بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٢ - رأى حق در مسئله
يكون مشتاقا اليه ثانيا و بالعرض، نظير العلم فانّه لا يعقل ان يتشخّص بالامر الخارجي، و المعلوم بالذّات دائما و أبدا هو العنوان الموجود بوجود العلم و لكن بما هو حاك و مرآة عن المعنون، و امّا المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه.
و في الحقيقة انّما يتعلّق الشّوق بشيئ اذا كان له جهة وجدان و جهة فقدان فلا يتعلّق بالمعدوم من جميع الجهات و لا بالموجود من جميع الجهات.
و جهة الوجدان في المشتاق اليه هو العنوان الموجود بوجود الشّوق في أفق النّفس باعتبار ماله من وجود عنواني فرضي. و جهة الفقدان في المشتاق اليه هو عدمه الحقيقي في الخارج، و معنى الشّوق اليه هو الرّغبة في اخراجه من حدّ الفرض و التّقدير الى حدّ الفعليّة و التّحقيق.
و اذا كان الشّوق على هذا النّحو فكذلك حال الطّلب و البعث بلا فرق، فيكون حقيقة طلب الشّيئ هو تعلّقه بالعنوان لاخراجه من حدّ الفرض و التّقدير الى حدّ الفعليّة و التّحقيق.
ترجمه:
رأى حقّ در مسئله
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
پس از توضيحى كه در اطراف تحرير نزاع بيان داشته و تقريرى كه در ارتباط با محلّ اختلاف ذكر نموديم اينك مىگوئيم:
حقّ در مسئله مورد بحث جواز اجتماع امر و نهى مىباشد و جماعتى از محقّقين متأخّرين نيز بآن معتقد مىباشند.
و سند ما مبتنى بر توضيح و اختيار نمودن سه امر كه بر هم مترتّب هستند مىباشد.
اوّلا: تكليف چه امر بوده و چه نهى باشد متعلّقش معنون يعنى فرد خارجى عنوان بملاحظه وجود خارجى كه دارد نمىباشد چه آنكه اين امر مستحيل و غير ممكنست بلكه متعلّق تكليف هميشه عنوان مىباشد چنانچه عنقريب توضيح آن خواهد آمد.